الفصل الرابع * (في حد القذف) * (13360 -) من رمى أمة لم يرها تزني جلده الله يوم القيامة بسوط من نار. (حم عن أبي ذر).
(13361 -) من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار (طب عن واثلة).
(13362 -) إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه.
(ت ه هق عن ابن عباس) (1) (13363 -) من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. (م عن أبي هريرة) (2)