(13870 -) (مسند عمر رضي الله عنه) عن ابن عباس قال: شهدت عمر بن الخطاب قطع يد ورجل يدا في السرقة. (عق ص وابن المنذر في الأوسط قط هق).
(13871 -) عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل، فقال له عمر: السنة اليد. (ش قط ق).
(13872 -) عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن عثمان الحضرمي أتى عمر بغلام له سرق فقال: إن هذا سرق مرآة لأهلي هي خير من ستين درهما، فقال: أرسله فلا قطع عليه، خادمك أخذ متاعك ولكنه لو سرق من غيركم لقطع. (مالك والشافعي عب ش وابن المنذر في الأوسط ومسدد قط ق) (1) (13873 -) عن عكرمة أن عمر كان يقطع اليد من المفصل والقدم من مفصلها. (عب ش وابن المنذر في الأوسط).
(13874 -) عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتي بسارق قد اعترف فقال: أرى يد رجل ما هي بيد سارق، قال الرجل: والله ما أنا بسارق ولكنهم تهددوني فخلى سبيله ولم يقطعه. (عب ش).
(13875 -) عن ابن جريج قال: أخبرت عن عمر بن الخطا ب أنه قطع رجلا في سرقة. (عب ش).