كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٠
(13579 -) عن سلمة بن المحبق قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها ثمنها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. (ن) (1) (وطئ البهيمة) (13580 -) عن ابن عباس في الذي يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد. (عب).
(ذيل الزنا) (13581 -) (مسند عمر) عن زيد بن أسلم قال: أتي عمر برجل قد وقع على أمته وقد زوجها فضربه ضربا ولم يبلغ به الحد. (ش).
(13582 -) عن عمر ليس على من أتى بهيمة حد. (ش).
(13583 -) عن سويد عن غفلة أن رجلا من أهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين حمارها، ثم جابذها (2) فحال بينه وبينها عوف بن مالك فضربه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فدعا بالمرأة، فسألها فصدقت عوفا، فأمر به فصلب، ثم قال عمر: أيها الناس. اتقوا الله في ذمة محمد، فلا تظلموهم، فمن فعل منهم مثل هذا فلا ذمة له. (الحارث).

(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود (٨ / ٢٤٠) ص.
(٢) جابذها: الجبذ لغة في الجذب، وقيل هو مقلوب. النهاية (1 / 235) ب.
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست