ابن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: ادرؤا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم. (عب).
* (أحكام متفرقة) * (13428 -) مسند عمر رضي الله عنه عن أبي عثمان النهدي قال:
أتي عمر برجل في حد فأمر بسوط فجئ بسوط فيه شدة فقال: أريد ألين من هذا، فأتي بسوط فيه لين فقال: أريد سوطا أشد من هذا فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب به ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه. (عب ش ق).
(13429 -) عن عبد الله بن عبيد الله أن عمر بن الخطاب كان يختار للحدود رجلا وأنه قال: إذا أردت أن تجلد فلا تجلد حتى تبرق ثمرة السوط بين حجرين حتى تلينها. (عب).
(13430 -) عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري، ولا تبلغ منها بنكال فوق عشرين سوطا (عب) (13431 -) عن عمر قال: لا عفو عن الحدود عن شئ منها بعد أن تبلغ الامام فان إقامتها من السنة. (عب).
(13432 -) عن الضحاك قال: أتي علي بعبد حبشي شارب زان فجلده أربعين أو خمسين. (ابن جرير).