* (أحكام متفرقة) * (12881 -) عن عروة عن أبي بكر وعمر قال: لا يحل الحاج حتى يوم النحر. (الطحاوي).
(12882 -) عن عروة أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما مهلان بالحج فلا يحل منهما حرام إلى يوم النحر. (ش).
(12883 -) عن علي في المحرم إذا لم يجد نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل. (ش).
(12884 -) عن علي قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم فلم يكن له إلا قباء فلينكسه فيجعل أعلاه أسفله ثم ليلبسه. (ش).
(12885 -) عن جابر قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ شق قميصه حتى خرج منه فقيل له، فقال: إني واعدتهم أن يقلدوا هديي اليوم فنسينا. (ابن النجار).
(12886 -) عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقصته (1) ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر (2) وكفنوه في ثوبيه فلا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة