(14579 -) عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادى لا وصية لوارث ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها والولد للفراش. صلى الله عليه وآله.
تم بعونه تعالى طبع المجلد الخامس من كنز العمال 1 جمادى الأولى سنة 1391 ه و 24 حزيران سنة 1971 م ويتلوه المجلد السادس أوله كتاب الامارة والقضاء من قسم الأقوال - وفيه بابان (الباب الأول في الامارة)