كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٥ - الصفحة ٨٢٣
(14486 -) عن عياض بن حمار المجاشعي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة، فقال: أسلمت قال: لا، قال: فاني نهيت عن زبد (1) المشركين. (د ت وقال: حسن صحيح وابن جرير ق) (2) (14487 -) عن عمران بن حصين أن عياض بن حمر المجاشعي أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا قبل أن يسلم فقال: إني أكره زبد المشركين. ((3)) (الرشوة) (14488 -) (مسند عمر) عن ابن جرير الأزدي أن رجلا كان يهدي إلى عمر بن الخطاب كل سنة فخذ جزور فخاصم إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين اقض بيننا قضاء فصلا كما يفصل الفخذ من الجزور فكتب عمر إلى عماله: لا تقبلوا الهدية فإنها رشوة. (ابن أبي الدنيا في كتاب الاشراف

(١) زبد: الزبد بسكون الباء: الرفد والعطاء. النهاية (2 / 293) ب.
2) رواه الترمذي كتاب السير باب في كراهية هدايا المشركين رقم (1577) وقال: حسن صحيح. ص.
3) وتمام الحديث: كما في المسند للإمام أحمد (4 / 162):
قال: قلت وما زبد المشركين قال: رفدهم هديتهم. والحديث هو عن الحسن عن عياض... ص.
(٨٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 ... » »»
الفهرست