(13968 -) عن ابن عمر أن عمر كان يضرب في التعريض بالفاحشة الحد. (عب قط ق).
(13969 -) عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب قال أحدهما للآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن يجلد الحد، فجلده عمر بن الخطاب ثمانين.
(مالك عب هق) (1).
(70 139 -) عن أبي رجاء العطاردي قال: كان عمر وعثمان يعاقبان على الهجاء. (هق).
(13971 -) عن أبي بكر أن رجلا قذف رجلا فرفعه إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يجلده فقال: أنا أقيم البينة فتركه. (ش) (13972 -) عن إسماعيل بن أمية قال: قذف رجل رجلا في هجاء أو عرض له فيه، فاستأدى عليه عمر بن الخطاب فقال: لم أعن هذا، فقال الرجل فليسم لك من عنى، فقال عمر: صدق قد أقررت على نفسك بالقبيح فوركه [التوريك في اليمين نية ينويها الحالف غير ما ينويه