(14310 -) عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:
يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فإنك إن تسألها ثم تعطاها توكل إليها وإن تحمل عليها تعان وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها منها فائت الذي هو خير ثم كفر عن يمينك، وأنه لا نذر في يمين ولا في قطيعة رحم ولا فيها لا يملك. (كر).
(آداب الامارة) (14311 -) عن الشعبي قال: قال عمر بن الخطاب: دلوني على رجل أستعمله على أمر قد أهمني من أمر المسلمين، قالوا: عبد الرحمن بن عوف قال: ضعيف قالوا: فلان قال: لا حاجة لي فيه: قالوا: من تريد قال:
رجل إذا كان أميرهم كان كأنه رجل منهم، وإذا لم يكن أميرهم كأنه أميرهم قالوا: ما نعلمه إلا الربيع بن زياد الحارثي قال: صدقتم.
(الحاكم في الكنى).
(14312 -) (مسند الصديق) حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا يعقوب ابن إسحاق المخزومي حدثنا العباس بن بكار الضبي حدثنا عبد الواحد بن أبي عمر الأسدي حدثنا المعافي بن زكريا الجريري حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أبو يعلى الساجي حدثنا الأصمعي عن عقبة الأصم عن عطاء عن ابن عباس قال: أنشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه.