ذيل الفصل من الاكمال (13083 -) لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان، ولا يباشر الرجل الرجل إلا وهما زانيان. (طب عن أبي موسى).
(13084 -) لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد. (حم ص عن جابر.
(13085 -) لا يباشر الرجل الرجل، إلا الولد والوالد. (ك في تاريخه عن أبي هريرة).
(13086 -) لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة. (حم طب ك عن ابن عباس).
(13087 -) لا يباشر رجل رجلا ولا امرأة امرأة، ولا يحل الرجل أينظر إلى عورة رجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. (عبد الرزاق عن زيد بن أسلم مرسلا.)