الاحصار (12225 -) من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل. (حم 4 ك عن الحجاج بن عمر بن غزية).
حج الصبي والأعرابي والعبد (12226 -) إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، وإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج الاعرابي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى. (ك عن ابن عباس) (1) (12227 -) أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج، ثم أعتق فعلية أن يحج حجة أخرى. (خط والضياء عن ابن عباس).