الباب الثالث في أحكام الحدود ومحظوراته وفيه فصلان الفصل الأول * (في الاحكام) * (13366 -) أيما عبد أصاب مما نهى الله عنه، ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب. (ك عن خزيمة بن ثابت). مر برقم (12967).
(13367 -) من أصاب ذنبا فأقيم حد ذلك الذنب فهو كفارته.
(حم والضياء عن خزيمة بن ثابت). مر برقم (12966).
(13368 -) الرجم كفارة ما صنعت. (ن والضياء عن الشريد ابن سويد). مر برقم (12970).
(13369 -) قتل الرجل صبرا كفارة لما قبله من الذنوب. (البزار عن أبي هريرة).
(13370 -) قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه (البزار عن عائشة).
(13371 -) من أصب حدا فجعل عقوبته في الدنيا، فان الله