(زنا الرقيق) (13562 -) عن علي قال: فجرت جارية لآل رسول الله ص فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم سيل لم ينقطع فأتيته فقال: يا علي أفرغت؟ قلت أتيتها ودمها يسيل، فقال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم (ط د ن ع) (1) (13563 -) عن عبد الكريم أن عليا وابن مسعود قالا في الأمة إذا استكرهت إن كانت بكرا فعشر ثمنها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها. (عب).
(13564 -) عن أنس قال: ليس على المملوكين نفي ولا رجم (عب) (13565 -) عن صالح بن كرز أنه جاء بجارية له زنت إلى الحكم بن أيوب قال: فبينا أنا جالس إذا جاء أنس بن مالك فجلس فقال: يا صالح ما هذا الجارية معك؟ قلت: جارية لي بغت فأردت أن رفعها إلى الامام ليقيم عليها الحد، فقال: لا تفعل رد جاريتك واتق الله واستر عليها، قلت: ما أنا بفاعل قال: لا تفعل وأطعني، فلم يزل يراجعني حتى رددتها.
(عب).