الفصل الثالث (في حد السرقة) (13324 -) اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك (حم هق عن عائشة).
(13325 -) ما إكثاركم علي في حد من حدود الله [عز وجل] وقع على أمة من إماء الله والذي نفس [محمد] بيده لو كانت فاطمة بنت رسول الله نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها. (ه ك عن مسعود بن الأسود) (1) (13326 -) من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (2) فلا شئ عليه، ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن