الفصل الثامن في أحكام متفرقة تتعلق بالحاج نسك المرأة (12216 -) إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. (حم د عن ابن عباس).
(12217 -) إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. (ق د ن عن عائشة).
(12218 -) أن هذا أمر كتبه الله على بنا ت آدم فاغتسلي، وأهلي بالحج، وأقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وتصلي.
(حم م د عن جابر).
(12219 -) ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها. (طب هق عن ابن عمر).
(12220 -) المحرقة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. (د عن ابن عمر) (1)