ثم أتي به الرابعة، فتركه، ثم أتي به الخامسة فقطع يمينه، ثم أتي به السادسة فقطع رجله، ثم أتي به السابعة، فقطع يده، ثم أتي به الثامنة فقطع رجله، ثم قال: أربع بأربع. (هارون في المسند وأبو نعيم).
(13936 -) عن زيد بن ثابت قال: الخلسة الظاهرة لا قطع فيها، ولكن نكال وعقوبة. (عب).
(13937 -) عن ابن عمر قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن قوم ثلاثة دراهم. (عب ش).
(13938 -) عن ابن عمر قال كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. (عب).
(13939 -) عن ابن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في محجن (1) (ابن النجار).
(13940 -) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. (كر).
(13941 -) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة.
دراهم. (كر).