فليقض فيه بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون، فان أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض فيه الصالحون فليجتهد برأيه، ولا يقولن أحدكم إني أخاف وإني أرى فان الحلال بين وإن الحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك (1) إلى ما لا يريبك. (الدارمي وابن جرير في تهذيبه هق (2) كر).
(بدء القضاء) (62 144 -) عن الزهري عن السائب بن يزيد عن أبيه أن عمر أمره أن يكفيه صغار الأمور الدرهم ونحوه. (ابن سعد).
(14463 -) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: ما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا ولا أبو بكر ولا عمر حتى كان وسطا من خلافة عمر فقال عمر ليزيد بن أخت النمر: اكفني بعض الأمور يعني صغارها (ابن سعد).