الفرع الثاني فيما يحل للمحرم ويحرم عليه اللباس (11924 -) لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. (خ ت ن عن ابن عمر).
(11925 -) لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة، ولا السراويل، والا البرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. (حم ق د ت ه عن ابن عمر).
(11926 -) من لم يجد نعلين فليلبس خفين. ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل المحرم. (حم عن جابر) (حم م ق ن ه عن ابن عباس).
(11927 -) من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. (خ عن ابن عمر).