(13341 -) من سرق فوجد سرقته عند رجل غير متهم فان شاء أخذها بالقيمة وإن شاء أتبع صاحبه. (حم د في مراسيله ن ك عن أسيد بن حضير ن عن أسيد بن ظهير) (1) حد السرقة من الاكمال (13342 -) من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثلية والعقوبة. (دت حسن ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق قال فذكره) (2) (43 133 -) من سرق متاعا فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، فان سرق فاقطعوا رجله، فان سرق
(٣٨٣)