جمع المتاع أن عثمان قضى أن لا قطع عليه، وإن كان قد جمع المتاع، فأراد، أن يسرق حتى يحمله ويخرج به. (عب ق).
(13897 -) عن عبد الله بن يسار قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع رجلا سرق دجاجة فقاله له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفان كان لا يقطع في الطير. (عب).
(13898 -) عن ابن المسيب أن سارقا سرق أترجة ثمنها ثلاثة دراهم فقطع عثمان يده قال: والأترجة خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي. (عب).
(13899 -) عن ابن عمر أن شرط (1) عثمان كانوا يسرقون السياط فبلغ ذلك عثمان فقال: أقسم بالله لتتركن هذا أو لأوتي برجل منكم سرق سوط صاحبه إلا فعلت به وفعلت. (عب).
(13900 -) عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه شيئا، فقال عمر: كان عثمان ومروان لا يقطعانه. (عب)