الأضاحي، فقالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ثم رخض فيها، قدم علي بن أبي طالب من سفر فأتته امرأته فاطمة بلحم من ضحاياها، فقال: أو لم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إنه رخص فيها فدخل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال له: كلها من ذي الحجة إلى ذي الحجة. (حم والخطيب في المتفق والمفترق).
* (الحلق والتقصير) * (12730 -) عن عمر قال: قال من لبد (1) أو ضفر أو قتل فليحلق (مالك وأبو عبيد في الغريب ش) (12731 -) عن ابن عمر أن عمر الخطاب قال: من ضفر فليحلق ولا يشبه بالتلبيد. (مالك هق) (2).
(12732 -) عن علي أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أفضت قبل أن أحلق؟ قال: احلق أو قصر ولا حرج. (ش).