كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٨
الأخبار: بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية (1).
وفي صحيح ذريح، عن الصادق (ع): من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به ولا مرض لا يطيق فيه الحج ولا سلطان يمنعه، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا (2). إلى غير ذلك.
(وهو) بالذات نوعان. (واجب، وندب) وإن جاز أن يعرض له الكراهية أو الحرمة، لأسباب خارجة.
(فالواجب إما) واجب (بأصل الشرع، وهو حجة الاسلام، أي التي هي أحد أركان الاسلام الخمسة وقضية من قضاياه. وإنما يجب (مرة واحدة في العمر) للأصل، والأخبار كقوله (ص) للأقرع بن حابس إذ سأله في كل سنة أم مرة واحدة؟: بل مرة واحدة، ومن زاد فهو تطوع (3).
وقول الصادق (ع) في خبر هشام (4) بن سالم المروي في المحاسن (5) والخصال (6): وكلفهم حجة واحدة، وهم يطيقون أكثر من ذلك. وقول الرضا (ع) في علل الفضل: إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك، لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوة (7). ونحوه في علل ابن سنان (8).
وفي التهذيب: لا خلاف فيه بين المسلمين (9). وفي المنتهى: إن عليه إجماع المسلمين، قال. وقد حكي عن بعض الناس أنه يقول: يجب في كل سنة مرة، وهذه حكاية لا تثبت، وهي مخالفة للاجماع والسنة (10).
(1) وسائل الشيعة: ج 1 ص 7 ب 1 من أبواب مقدمة العبادات ح 1.
(2) وسائل الشيعة: ج 8 ص 19 ب 7 من أبواب الحج وشرائطه ح 1.
(3) سنن أبي داود: ج 2 ص 139 ح 1721.
(4) في خ " هاشم ".
(5) المحاسن: ج 1 ص 296 ح 465.
(6) الخصال: ج 2 ص 531 ح 9.
(7) علل الشرائع: ج 1 ص 273 ح 9.
(8) علل الشرائع. ج 2 ص 405 ح 5.
(9) تهذيب الأحكام. ج 5 ص 16 ذيل الحديث 45.
(10) منتهى المطلب: ج 2 ص 643 س 17.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة