كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٦٢
يئست من المحيض ومثلها لا تحيض (1). وقطع به الراوندي في الأحكام في الهاشمية خاصة (2) وقطع به ابنا حمزة (3) وسعيد في القرشية والنبطية (4) كالمصنف، ونسبه المفيد في النبطية أيضا إلى رواية (5) ولم نظفر بها مسندة.
(ويجامع الحمل) كما في الفقيه (6) والمقنع (7) والناصريات (8) والجامع (9) وعدد المبسوط (10) (على الأقوى) للأصل، ونحو صحيح بن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال: نعم، إن الحبلى ربما قذفت بالدم (11) وحسن سليمان بن خالد سأله عليه السلام الحبلى ربما طمثت، فقال: نعم، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة (12) وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر، هل تترك الصلاة؟ قال: تترك الصلاة إذا دام (13).
ولا فرق بين أن يستبين حملها وما قبله تأخر عن عادتها عشرين يوما أو لا كما يقتضيه الاطلاق وفي النهاية (14) وكتابي الحديث أن المتأخر عشرين يوما

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨١ ب ٣١ من أبواب الحيض ح ٨.
(٢) فقه القرآن للراوندي: كتاب الطلاق ج ٢ ص ١٥٢.
(٣) الوسيلة: ص ٥٦.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٤٤.
(٥) المقنعة: كتاب النكاح والطلاق ص ٥٣٢.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩١ ح ١٩٧.
(٧) المقنع: ص ١٦.
(٨) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٧ المسألة ٦١.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٤٤.
(١٠) المبسوط: ج ٥ ص ٢٤٠.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٦ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٩ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١٤.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٧ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٢.
(١٤) النهاية ونكتها: ج 1 ص 236.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482