كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٤١
وعن أبي علي يجزئ الرجل في المقدم إصبع، والمرأة ثلاث أصابع (1). ولعله استند في الفرق إلى صحيح زرارة الذي سمعته الآن، مع نحو خبر حماد عن الحسين: سأل الصادق عليه السلام عن رجل معتم يثقل عليه نزع العمامة للبرد، قال:
ليدخل أصابعه (2).
ويستحب المسح (مقبلا ويكره مدبرا) كما في المبسوط (3) والسرائر (4) والإصباح (5) والشرائع (6) والنافع (7) وشرحه (8)، ولا يحرم كما في الخلاف (9) والوسيلة (10) وظاهر النهاية (11) والفقيه (12)، وحكي عن السيد (13) للأصل والاطلاق وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (14).
وإنما يكره تفصيا من الخلاف، واحتياطا لغلبة الاقبال، ودليل الباقين الاحتياط. وقوله صلى الله عليه وآله: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (15). وفي الخلاف الاجماع عليه (16).

(١) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٨٦ س ١٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩٣ ب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٢.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٢١.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٠٠.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٧.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٢.
(٧) المختصر النافع: ص ٦.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ١٤٥.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٨٣ المسألة ٣١. وفيه: (لا يجوز).
(١٠) الوسيلة: ص ٥٠ وفيه (ترك الاستقبال).
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢١٩.
(١٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٥ ذيل الحديث ٨٨ وفيه: (عدم الجواز).
(١٣) الإنتصار: ص ١٩.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٨٦ ب ٢٠ من أبواب الوضوء ح ١.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٨ ب ٣١ من أبواب الوضوء ح ١١.
(١٦) الخلاف: ج ١ ص ٨٣ المسألة 31.
(٥٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575