والتعليل في الأخبار نص في أن علة النهي نجاستها، وظاهر إطلاق النهي فيها ترجيح الظاهر من حال الغسالة على أصل طهارتها، ويعضده الاحتياط. فينبغي الاجتناب عنها.
(إلا مع العلم بخلوها من النجاسة) كما في النافع (1)، وعليه ينزل إطلاق الصدوقين (2) والشيخ (3) وابن إدريس (4)، لانتفاء الدليل على الاجتناب عنها حينئذ، وعموم أدلة الطهورية وجواز الاستعمال.
وفي مرسل أبي يحيى الواسطي عن الكاظم عليه السلام: إنه سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: لا بأس (5).
وقوى في المنتهى (6) بقاءها على أصل الطهارة ما لم يعلم نجاستها، كما في المعتبر (7)، للأصل، والعمومات، وضعف الأخبار الأولة، مع احتمال اختصاصها بما علم اشتماله على الغسالات المذكورة فيها، ومنع الاجماع الذي ادعاه ابن إدريس.
وقد يؤيده [ما نص من الأخبار على] (8) طهارة أرض الحمام وما عليها من الماء، كصحيح محمد بن مسلم قال للصادق عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتها إلا مما لزق بهما من التراب (9).
وصحيحه قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر،