وعدم نصوصية القذر (1) في النجاسة.
واحتمال إنكاره عليه السلام الاغتسال منه، أي يضع يديه في الماء ويتوضأ، أي:
يغسلهما ثم يغتسل، هذا مما قال الله تعالى، أي رخص له في التيمم وتأخير الغسل، [وأن يراد بترك يده إلى أن يمكنه تطهيرها، ويطهرها إذا أمكنه ثم يغتسل] (2).
واحتمال أن لا يكون الكفان بتمامهما نجستين، بل بحيث يمكن الاغتراف وغسل ما نجس منهما، فأمر عليه السلام بوضع الطاهر منهما في الماء والاغتراف به منه للتوضي، أي غسل النجس منهما. والخبر الثاني إنما نفى البأس عن نزو (3) الماء من الأرض ووقوعه في الإناء، وليس نصا في الوقوع في الماء، ولا عدم تنجيسه [الماء لو وقع فيه.
واحتمال الإناء فيه إناء يغترف به من كثير أو جار أو بئر أو إناء آخر، فلا بأس بتنجسه] (4) وتنجس ما فيه من الماء، لجواز تطهيره بعده بصب الماء أو الغسل في الكثير أو الجاري أو البئر إن لم ينجسها.
واحتمال القذر في الثالث غير النجس، والصب الصب على الكوز لتطهيره، وخصوصا على النسخة الأخرى. والرابع إنما نفى البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير، وغايته جواز استعماله، أو عدم تنجيسه ما يستقى منه، فيجوز كونه بئرا وجاريا وكثيرا. أو يجوز أن يسع الدلو كرا، فلا ينجس ما فيه أيضا. ويجوز أن يكون أبو مريم ظن ما فيه عذرة ولم يكنها.
ويحتمل (5) أن يكون أطلق العذرة على بعض الفضلات الطاهرة، ويجوز رجوع ضمير رأسه إلى الركى أي نزح منه دلوا أو دلا أو أكفاء ما في الدلو وتوضأ بالباقي في الركى، والفيران في السابع يحتمل الحياة، والصب في الإناء ليس نصا في الطهارة، والاستعمال فيما يشترط بها، ولو سلم فإنما يدل على طهارة البئر.