كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
وعدم نصوصية القذر (1) في النجاسة.
واحتمال إنكاره عليه السلام الاغتسال منه، أي يضع يديه في الماء ويتوضأ، أي:
يغسلهما ثم يغتسل، هذا مما قال الله تعالى، أي رخص له في التيمم وتأخير الغسل، [وأن يراد بترك يده إلى أن يمكنه تطهيرها، ويطهرها إذا أمكنه ثم يغتسل] (2).
واحتمال أن لا يكون الكفان بتمامهما نجستين، بل بحيث يمكن الاغتراف وغسل ما نجس منهما، فأمر عليه السلام بوضع الطاهر منهما في الماء والاغتراف به منه للتوضي، أي غسل النجس منهما. والخبر الثاني إنما نفى البأس عن نزو (3) الماء من الأرض ووقوعه في الإناء، وليس نصا في الوقوع في الماء، ولا عدم تنجيسه [الماء لو وقع فيه.
واحتمال الإناء فيه إناء يغترف به من كثير أو جار أو بئر أو إناء آخر، فلا بأس بتنجسه] (4) وتنجس ما فيه من الماء، لجواز تطهيره بعده بصب الماء أو الغسل في الكثير أو الجاري أو البئر إن لم ينجسها.
واحتمال القذر في الثالث غير النجس، والصب الصب على الكوز لتطهيره، وخصوصا على النسخة الأخرى. والرابع إنما نفى البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير، وغايته جواز استعماله، أو عدم تنجيسه ما يستقى منه، فيجوز كونه بئرا وجاريا وكثيرا. أو يجوز أن يسع الدلو كرا، فلا ينجس ما فيه أيضا. ويجوز أن يكون أبو مريم ظن ما فيه عذرة ولم يكنها.
ويحتمل (5) أن يكون أطلق العذرة على بعض الفضلات الطاهرة، ويجوز رجوع ضمير رأسه إلى الركى أي نزح منه دلوا أو دلا أو أكفاء ما في الدلو وتوضأ بالباقي في الركى، والفيران في السابع يحتمل الحياة، والصب في الإناء ليس نصا في الطهارة، والاستعمال فيما يشترط بها، ولو سلم فإنما يدل على طهارة البئر.

(1) في ص (العذرة).
(2) ما بين المعقوفين زيادة من ك و ص.
(3) في س و ط (نزول).
(4) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(5) ليس في ص و ك.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575