كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٧١
وخبر زرارة: سأله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء، قال:
لا بأس (1). وصحيحه: سأله عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس (2). وخبر أبي مريم الأنصاري أنه كان معه عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة، فنزح دلوا للوضوء من ركى له، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة، فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي (3).
وما أرسل عنه عليه السلام: وقد استقى غلامه من بئر فخرج في الدلو فأرتان، فقال:
أرقه، وفي الثاني فأرة، فقال: أرقه، ولم يخرج في الثالث، فقال: صبه في الإناء (4).
وخبر زرارة سأل الباقر عليه السلام عن راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة، قال: إذا تفسخ (5) فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء، قال: وقال عليه السلام: إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجي له ريح يغلب على ريح الماء (6).
والجواب: معارضة الأصل بالاجماع، والأخبار، والاحتياط بمثله، والعمومات بما مر من العمومات، وخصوص التفسير، والشرط بالكر، وضعف ما ذكر من الأخبار، عدا واحد يحتمل الإشارة فيه العود إلى ماء البئر، وعلى العود إلى المستقي يمكن كثرته وعدم ملاقاته للشعر.
واحتمال القليل في أول الأخبار الجاري، والقليل عرفا وإن زاد على الكر،

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٩ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٥ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٥ ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ١٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٨ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٤.
(٥) في م و س و ص (انفسخ).
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٤ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 8 و 9.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575