التذكرة (1)، وأطلق في غيرها (2)، قالوا: لمهانة النفس.
وفحوى ما في الفقيه مرسلا: إن أبا جعفر عليه السلام دخل الخلا فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك له وقال: يكون معك لآكلها إذا خرجت (3). وأسند في عيون أخبار الرضا (4)، وفي صحيفة الرضا (5) عن الرضا عليه السلام أن الحسين بن علي عليه السلام فعل ذلك.
(و) يكره - وفي الفقيه لا يجوز (6) - (الكلام) حالته كما في الفقيه (7) والهداية (8) والمهذب (9) وجمل الشيخ (10) واقتصاده (11) والمنتهى (12) ونهاية الأحكام (13) [وفي المبسوط (1711) والنهاية (14)] (15) والسرائر على (16) حال الغائط، وأطلق في غيرها (17).
والمستند نحو قول الرضا عليه السلام في خبر صفوان: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط، أو يكلمه حتى يفرغ (18). وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير على ما في العلل: من تكلم على الخلا لم يقض حاجته (19)، وفي خبر آخر إلى أربعة أيام (20).