كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
التذكرة (1)، وأطلق في غيرها (2)، قالوا: لمهانة النفس.
وفحوى ما في الفقيه مرسلا: إن أبا جعفر عليه السلام دخل الخلا فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك له وقال: يكون معك لآكلها إذا خرجت (3). وأسند في عيون أخبار الرضا (4)، وفي صحيفة الرضا (5) عن الرضا عليه السلام أن الحسين بن علي عليه السلام فعل ذلك.
(و) يكره - وفي الفقيه لا يجوز (6) - (الكلام) حالته كما في الفقيه (7) والهداية (8) والمهذب (9) وجمل الشيخ (10) واقتصاده (11) والمنتهى (12) ونهاية الأحكام (13) [وفي المبسوط (1711) والنهاية (14)] (15) والسرائر على (16) حال الغائط، وأطلق في غيرها (17).
والمستند نحو قول الرضا عليه السلام في خبر صفوان: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط، أو يكلمه حتى يفرغ (18). وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير على ما في العلل: من تكلم على الخلا لم يقض حاجته (19)، وفي خبر آخر إلى أربعة أيام (20).

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣ س ٢.
(٢) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٧ ح ٤٩.
(٤) عيون أخبار الرضا: ج ٢ ص ٤٣ ح ١٥٤.
(٥) صحيفة الرضا: ص ٨٠ ح ١٧٦.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١ ذيل الحديث ٦٠.
(٧) الهداية: ص ١٦.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٤٠.
(٩) الجمل والعقود: ص ٣٧.
(١٠) الإقتصاد: ص ٢٤١.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤١ س ٧.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٤.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ١٨.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢١٥.
(١٥) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(١٦) في م و س (يكره على).
(١٧) السرائر: ج ١ ص ٩٧.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢١٨ ب ٦ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
(١٩) علل الشرائع: ج ١ ص ٢٨٣.
(20) لم نعثر عليه في مظانه.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575