الصلاة إلى بيت المقدس معلوم ضرورة من دينه صلى الله عليه وآله وليس كذلك المتعة على أنه لو قال: إن الصلاة إلى بيت المقدس كانت في أيام النبي صلى الله عليه وآله جائزة وأنا الان أنهى عنها لكان قبيحا شنيعا، مثل ما استقبحنا من القول الأول وليس هذا القول منه ردا على الرسول صلى الله عليه وآله لأنه لا يمتنع أن يكون استحسن حظرها في أيامه لوجه لم يكن فيما تقدم واعتقد أن الإباحة في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله كان لها شرط لم يوجد في أيامه، وقد روى عنه أنه صرح بهذا المعنى، فقال: إنما أحل الله المتعة للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والنساء يومئذ قليلة ولذلك روى عنه في متعة الحج أنه قال: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله فعلها وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا بها معرسين تحت الأراك ثم يرجعوا بالحج تقطر رؤوسهم.
وأما (1) اعتماده على الكف عن النكير، فقد تقدم أنه ليس بحجة إلا على شرائط شرحناها، على أنه قد روى أن عمر قال بعد نهيه عن المتعة: لا أوتى بأحد تزوج متعة إلا عذبته بالحجارة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت وما وجدنا أحدا أنكر عليه هذا القول لان المتمتع عندهم لا يستحق الرجم، ولم يدل ترك النكير على صوابه.
فأما ادعاؤه على أمير المؤمنين عليه السلام أنه أنكر على ابن عباس إحلالها فالامر بخلافه وعكسه فقد روى عنه عليه السلام من طرق كثيرة أنه كان يفتى بها وينكر على محرمها و الناهي عنها، وروى عمر بن سعد الهمداني، عن حبيش بن المعتمر قال:
سمعت عليا عليه السلام يقول: لولا ما سبق من ابن الخطاب في المتعة ما زنى الا شقي.
وروى أبو بصير قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ع يروى عن جده أمير المؤمنين عليه السلام: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى الا شقي. وقد أفتى بالمتعة