(15) الأصل:
ومن كلام له عليه السلام فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان رضي الله عنه:
والله لو وجدته قد تزوج به النساء، وملك به الإماء، لرددته، فإن في العدل سعة. ومن ضاق عليه العدل، فالجور عليه أضيق.
* * * الشرح:
القطائع: ما يقطعه الامام بعض الرعية من أرض بيت المال ذات الخراج، ويسقط عنه خراجه، ويجعل عليه ضريبة يسيرة عوضا عن الخراج. وقد كان عثمان أقطع كثيرا من بنى أمية وغيرهم من أوليائه وأصحابه قطائع من أرض الخراج على هذه الصورة، وقد كان عمر أقطع قطائع، ولكن لأرباب الغناء في الحرب والآثار المشهورة في الجهاد، فعل ذلك ثمنا عما بذلوه من مهجهم في طاعة الله سبحانه، وعثمان أقطع القطائع صلة لرحمه، وميلا إلى أصحابه، عن غير عناء في الحرب ولا أثر.
وهذه الخطبة ذكرها الكلبي مروية مرفوعة إلى أبى صالح عن ابن عباس رضي الله عنه : أن عليا عليه السلام خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة، فقال:
ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان، وكل مال أعطاه من مال الله، فهو مردود في بيت المال، فإن الحق القديم لا يبطله شئ، ولو وجدته وقد (1) تزوج به النساء، وفرق في البلدان، لرددته إلى حاله (2)، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق.