(في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم) يستفاد منه أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حكمه الرفع وهو الصحيح وحكي عن قوم خلافه لاحتمال أنه لم يطلع وهو ضعيف لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التي تقع لهم ومنهم ولو لم يسألوه لم يقروا على غير الجائز من الأفعال في زمن التشريع (قال مسدد) وحده في روايته (من الإناء الواحد) ثم اتفقا بقولهما (جميعا) فلفظ مسدد كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعا ولفظ عبد الله كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فقوله جميعا ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة وحكى ابن التين عن قوم إن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة والزيادة المتقدمة في قوله من الإناء الواحد ترد عليه وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب وقد أجاب ابن التين عنه أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فتتوضأن وهو خلاف الظاهر من قوله جميعا قال أهل اللغة الجميع ضد المفترق وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه قاله الحافظ قال الحافظ الإمام المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجة وأخرجه البخاري وليس فيه من الإناء الواحد انتهى (ندلي فيه أيدينا) هو من الإدلاء ومن التفعيل والأول لغة القران كذا في التوسط يقال أدليت الدلو في البئر ودليتها إذا أرسلتها في البئر وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا لأن أوانيهم كانت صغارا كما صرح به الإمام الشافعي في الأم في عدة مواضع وأما اجتماع الرجال والنساء للوضوء في إناء واحد فلا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهي عنه وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم وهذا الحديث حجة عليهم
(١٠٢)