(إذا أحدث) أي وجد منه الحدث الأكبر كالجنابة والحيض أو الأصغر الناقض للوضوء (حتى يتوضأ) أي إلى أن يتوضأ بالماء أو ما يقوم مقامه فتقبل حينئذ وفيه دليل على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا لعدم التفرقة بين حدث وحدث وحالة دون حالة قاله القسطلاني قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي (عن ابن عقيل) بفتح العين وكسر القاف هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أبو محمد المدني (عن محمد بن الحنفية) هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد الإمام المعروف بابن الحنفية أن خولة بنت جعفر الحنفية نسب إليها وكانت من سبي اليمامة الذين سباهم أبو بكر وقيل كانت أمة لبني حنيفة ولم تكن من أنفسهم (مفتاح الصلاة الطهور) بالضم وبفتح
(٥٩)