عون المعبود - العظيم آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦٧
دخل على الماضي فأفاد التنديم (فإنما شفاء العي السؤال) العي بكسر العين وتشديد الياء هو التحير في الكلام وعدم الضبط كذا في الصحاح وفي النهاية ولسان العرب العي بكسر العين الجهل والمعنى أن الجهل داء وشفاءها السؤال والتعلم (ويعصر) بعد ذلك أي يقطر عليها الماء والمراد به أن يمسح على الجراحة (أو يعصب) أي يشد (ثم يمسح عليها) أي على الخرقة بالماء قال الإمام الخطابي في هذا الحديث من العلم أنه عابهم بالفتوى بغير علم وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم قتلة له وفيه من الفقه أنه أمر بالجمع بين التيمم وغسل سائر جسده بالماء ولم ير أحد الأمرين كافيا دون الآخر قال أصحاب الرأي إن كان أقل أعضائه مجروحا جمع بين الماء والتيمم وإن كان الأكثر كفاه التيمم وحده وعلى قول الشافعي لا يجزئه في الصحيح من بدنه قل أو كثر إلا الغسل انتهى كلامه قال الشوكاني في النيل حديث جابر يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر وقد ذهب إلى ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وذهب أحمد والشافعي في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر وقالوا لأنه واجد والحديث يدل أيضا على وجوب المسح على الجبائر ومثله حديث علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر أخرجه ابن ماجة واتفق الحفاظ على ضعفه وذهب إلى وجوب المسح على الجبائر أبو حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعدهم وبه قال الشافعي لكن بشرط أن توضع على طهر أن لا يكون تحتها من الصحيح إلا ما لا بد منه والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت ولأن الجبيرة كعضو آخر وآية الوضوء لم تتناول ذلك واعتذر عن حديث جابر وعلي بالمقال الذي فيهما وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب وقوي بحديث علي ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم انتهى كلامه قلت رواية الجمع بين التيمم والغسل ما رواها غير زبير بن خريق وهو مع كونه غير قوي في الحديث قد حالف سائر من روى عن عطاء بن أبي رباح فرواية الجمع بين التيمم والغسل رواية ضعيفة لا تثبت بها الأحكام قال
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمه الكتاب 3
2 كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة 9
3 باب الرجل يتبوأ لبوله 11
4 باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 12
5 باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 14
6 باب الرخصة في ذلك 17
7 باب كيف التكشف عند الحاجة 18
8 باب كراهية الكلام عند الخلاء 19
9 باب الرجل يرد السلام وهو يبول 20
10 باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر 21
11 باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى 21
12 باب الاستبراء من البول 24
13 باب البول قائما 28
14 باب في الرجل يبول بالليل في الاناء ثم يضعه عنده 30
15 باب المواضع التي نهي عن البول فيها 30
16 باب في البول من المستحم 31
17 باب النهي عن البول في حجر 33
18 باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء 33
19 باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء 34
20 باب الاستتار في الخلاء 36
21 باب ما نهي عنه ان يستنجي به 37
22 باب الاستنجاء بالأحجار 40
23 باب في الاستبراء 42
24 باب في الاستنجاء بالماء 43
25 باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى 44
26 باب السواك 46
27 باب كيف السواك 50
28 باب في الرجل يستاك بسواك غيره 51
29 باب غسل السواك 52
30 باب السواك من الفطرة 53
31 باب السواك لمن قام بالليل 56
32 باب فرض الوضوء 58
33 باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث 70
34 باب ما ينجس الماء 70
35 باب ما جاء في بئر بضاعة 88
36 باب الماء لا يجنب 91
37 باب البول في الماء الراكد 92
38 باب الوضوء من سؤر الكلب 94
39 باب سؤر الهرة 97
40 باب الوضوء بفضل المرأة 100
41 باب النهي عن ذلك 103
42 باب الوضوء بماء البحر 105
43 باب الوضوء بالنبيذ 107
44 باب أيصلي الرجل وهو حاقن 110
45 باب ما يجزي من الماء في الوضوء 114
46 باب الاسراف في الوضوء 117
47 باب في اسباغ الوضوء 118
48 باب الوضوء في بآنية الصفر 119
49 باب في التسمية على الوضوء 121
50 باب في الرجل يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها 132
51 باب صفة وضوء النبي 152
52 باب الوضوء ثلاثا ثلاثا 155
53 باب الوضوء مرتين 158
54 باب الوضوء مرة مرة 160
55 باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق 160
56 باب في الاستنثار 161
57 باب تخليل اللحية 167
58 باب المسح على العمامة 171
59 باب غسل الرجل 173
60 باب مسح على الخفين 173
61 باب التوقيت في المسح 181
62 باب المسح على الجوربين 185
63 باب 190
64 باب كيف المسح 191
65 باب في الانتضاح 196
66 باب ما يقول الرجل إذا توضأ 198
67 باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد 200
68 باب تفريق الوضوء 202
69 باب إذا شك في الحدث 205
70 باب الوضوء من القبلة 207
71 باب الوضوء من مس الذكر 211
72 باب الرخصة في ذلك 215
73 باب الوضوء من لحوم الإبل 217
74 باب الوضوء من مس اللحم النئ وغسله 221
75 باب ترك الوضوء من مس الميتة 222
76 باب في ترك الوضوء مما مست النار 223
77 باب التشديد في ذلك 226
78 باب الوضوء من اللبن 228
79 باب الرخصة في ذلك 228
80 باب الوضوء من الدم 229
81 باب في الوضوء من النوم 233
82 باب في الرجل يطأ الأذى برجله 241
83 باب فيمن يحدث في الصلاة 242
84 باب في المذي 243
85 باب في الإكسال 249
86 باب في الجنب يعود 253
87 باب في الوضوء لم أراد ان يعود 254
88 باب الجنب ينام 255
89 باب الجنب يأكل 256
90 باب من قال الجنب يتوضأ 257
91 باب الجنب يؤخر الغسل 258
92 باب في الجنب يقرا القران 262
93 باب ف ي الجنب يصافح 265
94 باب في الجنب يدخل المسجد 267
95 باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس 269
96 باب في الرجل يجد البلة في منامه 274
97 باب المرأة ترى ما يرى الرجل 275
98 باب مقدار الماء الذي يجزي به الغسل 277
99 باب في الغسل من الجنابة 281
100 باب الوضوء بعد الغسل 291
101 باب المرأة تنقض شعرها عند الغسل 292
102 باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي 300
103 باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء 300
104 باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها 301
105 باب الحائض تناول من المسجد 303
106 باب في الحائض لا تقضي الصلاة 304
107 باب في اتيان الحائض 305
108 باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع 308
109 باب في المرأة تستحاض من قال تدع الصلاة في عدة أيام التي كانت تحيض 313
110 باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 320
111 باب ما روي ان المستحاضة تغتسل لكل صلاة 320
112 باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا 334
113 باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر 336
114 باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر 338
115 باب من قال تغتسل عن الظهر مرة 340
116 باب من قال تغتسل بين الأيام 340
117 باب من قال توضأ لكل صلاة 341
118 باب من لم يذكر الوضوء الا عند الحدث 341
119 باب المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر 342
120 باب المستحاضة يغشاها زوجها 343
121 باب ما جاء في وقت النفساء 344
122 باب الاغتسال من الحيض 346
123 باب التيمم 349
124 باب التيمم في الحضر 358
125 باب الجنب يتيمم 360
126 باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم 364
127 باب المجدور يتيمم 366
128 باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت 368