المؤلف لرفع الاغتسال لكل صلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المنذري وفي صحيح مسلم قال الليث بن سعد ولم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شئ فعلته هي وقال البيهقي والصحيح رواية الجمهور عن الزهري وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها (أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي) حديث أبي سلمة هذا إسناده حسن ليس فيه علة فيحمل الأمر على الندب جمعا بين الروايتين (وأخبرني) هذه المقولة ليحيى بن أبي كثير أي يقول يحيى وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن (أخبرته) أي أبا سلمة (ترى ما) أي الدم (يريبها) رابني الشيء وأرابني بمعنى شككني (بعد الطهر) أي بعد الغسل قاله محمد بن يحيى شيخ ابن ماجة (إنما هو عرق) أي دم يخرج من انفجار العروق ولا يخرج من الرحم ويجيء بحث هذه المسألة في باب المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بيان للأمرين (وإلا) أي إن لم تغتسل لكل صلاة (فاجمعي ) بين الصلاتين بغسل واحد (كما قال القاسم في حديثه) الآتي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح
(٣٣٣)