خطأ وقال بعض العلماء النسخ كلها بالهمزة مضبوطة ففي تخطئة الهمزة تخطئة للحفاظ الضابطين مع إمكان حمله على الشذوذ (فصلي ثلاثا وعشرين ليلة) إن كانت أيام الحيض سبعا (أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها) إن كانت أيام حيضها ستا (وصومي) ما شئت من تطوع وفريضة (فإن ذلك يجزئك) من الاجزاء أي يكفيك فهذا أول الأمرين المأمور بهما والأمر الثاني أنها بمرور الستة أو السبعة تغتسل للجمع بين صلاتي الظهر والعصر غسلا واحدا وصلاتي المغرب والعشاء غسلا واحدا ولصلاة الصبح غسلا على حدة (إن قدرت على ذلك) أي على الجمع بين الصلاتين مع ثلاث غسلات في اليوم والليلة وجزاؤه محذوف أي فافعلي (وهذا) أي الأمر الثاني (أعجب الأمرين إلي) أي أحبهما إلي لكونه أشقهما والأجر على قدر المشقة والنبي صلى الله عليه وسلم يحب ما فيه أجر عظيم (وذكره عن يحيى بن معين) أي ذكر أبو داود هذا الكلام أي كونه رافضيا عن يحيى بن معين
(٣٢٨)