وحديث بسرة أخرجه مالك في الموطأ والشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود من حديثها وصححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه أصح شئ في الباب وقال أبو داود قلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح قال بل هو صحيح وقال الدارقطني صحيح ثابت وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي قال البيهقي هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته قال الحافظ في التلخيص وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وطلق بن علي والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس انتهى وفي الباب آثار أيضا أخرجها مالك وغيره واعلم أن المراد من مس الذكر مسه بلا حائل وأما المس بحائل فليس ناقضا للوضوء كما أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينها ستر ولا حائل فليتوضأ ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ورواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه والدارقطني في سننه وكذلك البيهقي ولفظه في من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة
(٢١٢)