قال الخطابي فيه دلالة على أن الأبوال كلها نجسة منجسة من مأكول اللحم وغير مأكوله لورود اللفظ به مطلقا على سبيل العموم والشمول انتهى قلت حمله على العموم في بول جميع الحيوان فيه نظر لأن ابن بطال قال في شرح البخاري أراد البخاري أن المراد بقوله في رواية الباب كان لا يستنزه من البول بول الانسان لا بول سائر الحيوان فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان قال الحافظ بن حجر وكأنه أراد ابن بطال ردا على الخطابي ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله من بوله والألف واللام بدل من الضمير لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس لعدم الفارق قال وكذا غير المأكول وأما المأكول فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله ولمن قال بطهارته حجج أخرى وقال القرطبي قوله من البول اسم مفرد لا يقضي العموم ولو سلم فهو مخصوص بالأدلة المقضية بطهارة بول ما يؤكل انتهى (يمشي بالنميمة) هي نقل الكلام على جهة الفساد والشر (بعسيب رطب) بفتح العين وكسر السين المهملتين وهو الجريد والغصن من النخل يقال له العثكال (فشقه) أي العسيب (باثنين) هذه الباء زائدة واثنين منصوب على الحال (لعله) الهاء ضمير الشأن (يخفف) العذاب (عنهما ما لم ييبسا) العودان قال الخطابي هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة لا أن في الجريدة معنى يخصه ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس انتهى قلت ويؤيده ما ذكره مسلم في اخر الكتاب في الحديث الطويل حديث جابر في صاحبي القبرين فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام العودان رطبين
(٢٥)