والحسن وقتادة ومكحول وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله وذهب جماعة من العلماء أن المسح على العمامة لا يكفي عن مسح الرأس قال الترمذي قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ولا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي انتهى قال الحافظ وهو مذهب الجمهور قلت أحاديث المسح على العمامة أخرجها البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجة وغير واحد من الأئمة من طرق قوية متصلة الأسانيد وذهب إليه جماعة من السلف كما عرفت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة معا والكل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتب الأئمة الصحاح والنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله تبارك وتعالى فقصر الأجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين بل الحق جواز المسح على العمامة فقط (قطرية) بكسر القاف وسكون الطاء المهملة هو ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة وقيل حلل جياد تحمل من البحرين من قرية تسمى قطرا وأحسب أن الثياب القطرية منسوب إليها فكسر القاف للنسبة قاله محمد طاهر واستدل به على التعمم بالحمرة وهو استدلال صحيح لولا في الحديث ضعف وفيه إبقاء العمامة حال الوضوء وهو يرد على كثير من الموسوسين ينزعون عمائمهم عند الوضوء وهو من التعمق المنهي عنه وكل الخير في الاتباع وكل الشر في الابتداع (ولم ينقض العمامة) أي لم يحلها وهو تأكيد لقوله فأدخل يده من تحت العمامة ومقصود أنس بن مالك رضي الله عنه به النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب
(١٧٢)