ونوما آخره وإذا تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال والقصار ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة لأن الشئ إذا شرع مظنة قد يستمر فيصير مئنة كذا في فتح الباري قوله (وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس) أما حديث عائشة فأخرجه ابن ماجة بلفظ ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء وسمر بعدها وأما حديث ابن مسعود فأخرجه ابن ماجة بلفظ جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء يعني زجرنا وأما حديث أنس فلم أقف عليه وفي الباب أيضا عن ابن عباس رواه القاضي أبو الطاهر الذهلي قوله (حديث أبي برزة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة قوله (وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص في ذلك بعضهم إلخ) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر قول الترمذي هذا ما لفظه ومن نقلت عنه الرخصة قيدت في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم وهذا جيد حيث قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله انتهى كلام الحافظ قلت احتج من قال بالكراهة بأحاديث الباب واحتج من قال بالجواز بدون كراهة بما أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان ولم ينكر عليهم وبحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم قال ابن سيد الناس وما أرى هذا من هذا الباب ولا نعاسهم في المسجد وهم في انتظار
(٤٣٥)