لك نافلة) أي كانت الصلاة التي صليت مع الأمراء نافلة لك (وإلا كنت قد أحرزت صلاتك) أي حصلتها فإنك قد صليت في أول الوقت قال النووي معناه إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار فصلها لأول وقتها ثم إن صلوها لوقتها المختار فصلها أيضا وتكون صلاتك معهم نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت أي حصلتها وصنتها واحتطت لها قال والحديث يدل على أن الإمام إذا أخر الصلاة عن أول وقتها معهم يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة قال وفي الحديث أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا انتهى قوله (وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت) أما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات كذا في مجمع الزوائد وأما حديث عبادة بن الصامت فأخرجه أبو داود بلفظ ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم فقال نعم إن شئت ورواه أحمد بنحوه وفي لفظ واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري قوله (حديث أبي ذر حديث حسن) وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي قوله (والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم) وهو الحق وحديث الباب نص صريح فيه ومن قال بخلافه فليس له دليل صحيح قوله (وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب) وهو مشهور بكنيته ثقة من كبار الرابعة كذا في التقريب
(٤٤٧)