قوله (وضوء الرجل) بضم الواو لأن المراد الفعل قوله (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم) يحتمل أن يكون مفعولا معه يحتمل أن يكون عطفا على الضمير وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب لكونها هي السبب في الاغتسال فكأنها أصل في الباب قاله الحافظ قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم قوله (وهو قول عامة الفقهاء إلخ) قال النووي في شرح مسلم وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب انتهى وقال الحافظ في الفتح نقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الاناء الواحد وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهي عنه وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم وهذا الحديث حجة عليهم انتهى وتعقب العيني على الحافظ فقال في نظره نطر لأنهم قالوا با تفاق دون الاجماع فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق وا جماع انتهى كلام العيني قلت قال النووي هو جائز بإجماع المسلمين كما عرفت فنظر الحافظ صحيح بلا مرية ونظر العيني مردود عليه قوله (وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية وأم سلمة وابن عمر) أما حديث علي فأخرجه أحمد وأما حديث عائشة وأنس فأخرجه البخاري وغير وأما حديث أم هانئ فأخرجه النسائي وأما حديث أم صبية بصاد مهملة وموحدة مصغرا فأخرجه أبو داود والطحاوي وأما حديث أم سلمة فأخرجه ابن ماجة والطحاوي وأما حديث ابن عمر فأخرجه مالك في الموطأ والنسائي وابن ماجة
(١٦٤)