الحديث أي بحديث سليمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة وخالفهم في ذلك أكثر العلماء فقالوا لا يجب الوضوء إلا من حدث انتهى وقال الحافظ في الفتح اختلف السلف في معنى قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية فقال الأكثرون التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين واستدل الدارمي في مسنده على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا لمن أحدث ومن العلماء من حمله على ظاهره وقال كان الوضوء لكل صلاة واجبا ثم اختلفوا أهل نسخ أو استمر حكمه ويدل على النسخ ما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به الطحاوي ونقله ابن عبد البر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهما واستبعده النووي وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنهم وجزمنا بأن الاجماع استقر على عدم الوجوب ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب وفي حق غيرهم على الندب وحصل بيان ذلك بالسنة انتهى كلام الحافظ قوله (نا يحيى بن سعيد) هو القطان (نا سفيان بن سعيد) هو الثوري (عن عمرو ابن عامر الأنصاري) الكوفي ثقة قوله (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة) قال الحافظ أي مفروضة وظاهره أن تلك كانت عادته قال الطحاوي يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح بحديث بريدة يعني الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد قال ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز قال الحافظ وهذا أقرب وعلى التقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان فإنه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان انتهى قلت وحديث سويد بن النعمان الذي أشار إليه الحافظ أخرجه البخاري وغيره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ (قلت فأنتم ما كنتم تصنعون) وفي رواية البخاري قلت كيف كنتم تصنعون والقائل عمرو بن عامر والمراد الصحابة قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري وغيره قوله (من توضأ على طهر) أي مع كونه طاهرا (كتب الله له به عشر حسنات) قال ابن
(١٥٩)