(قوله حدثنا أحمد أو محمد بن عبيد الله) بالتصغير وفي رواية السرخسي والمستملي ابن عبد الله مكبر والأول أصح وأشهر واسم جده سهيل وهو الغداني بضم المعجمة وتخفيف المهملة شك البخاري في اسمه هنا وقد ذكره في التاريخ فيمن اسمه أحمد بغير شك (قوله عن أبي موسى) وقع لبعضهم عن أبي مسعود وهو غلط (قوله دخل النبي) في رواية الكشميهني قدم وقد تقدم الكلام عليه في الصيام * الحديث الثالث حديث ابن عباس في المعنى (قوله لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء) استشكل هذا لان قدومه صلى الله عليه وسلم إنما كان في ربيع الأول وأجيب باحتمال أن يكون علمه بذلك تأخر إلى أن دخلت السنة الثانية قال بعض المتأخرين يحتمل أن يكون صيامهم كان على حساب الأشهر الشمسية فلا يمتنع أن يقع عاشوراء في ربيع الأول ويرتفع الاشكال بالكلية هكذا قرره ابن القيم في الهدى قال وصيام أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس (قلت) وما ادعاه من رفع الاشكال عجيب لأنه يلزم منه إشكال آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يصوموا عاشوراء بالحساب والمعروف من حال المسلمين في كل عصر في صيام عاشوراء أنه في المحرم لا في غيره من الشهور نعم وجدت في الطبراني بإسناد جيد عن زيد بن ثابت قال ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس إنما كان يوم تستر فيه الكعبة وتقلس فيه الحبشة وكان يدور في السنة وكان الناس يأتون فلانا اليهودي يسألونه فلما مات أتوا زيد بن ثابت فسألوه فعلى هذا فطريق الجمع أن تقول كان الأصل فيه ذلك فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء رده إلى حكم شرعه وهو الاعتبار بالأهلة فأخذ أهل الاسلام بذلك لكن في الذي ادعاء أن أهل الكتاب يبنون صومهم على حساب الشمس نظر فان اليهود لا يعتبرون في صومهم إلا بالأهلة هذا الذي شاهدناه منهم فيحتمل أن يكون فيهم من كان يعتبر الشهور بحساب الشمس لكن لا وجود له الآن كما انقرض الذين أخبر الله عنهم أنهم يقولون عزير ابن الله تعالى الله عن ذلك وفي الحديث إشكال آخر سبق الجواب عنه في كتاب الصيام (قوله فأمر بصومه) في رواية الكشميهني ثم أمر بصومه * الحديث الرابع حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره أي يرخيه (قوله (1) عن عبيد الله بن عبد الله) هذا هو المحفوظ عن الزهري ورواه مالك في الموطأ عن الزهري مرسلا لم يذكر من فوقه وأغرب حماد بن خالد فرواه عن مالك عن الزهري عن أنس قال أحمد بن حنبل أخطأ فيه حماد بن خالد والمحفوظ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس (قوله (2) ثم يفرقون) بفتح أوله وضم ثالثه (قوله ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه) بفتح الفاء والراء الخفيفة وقد سبق شرحه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يوافق أهل الكتاب إذا خالفوا عبدة الأوثان أخذا بأخف الامرين فلما فتحت مكة ودخل عباد الأوثان في الاسلام رجع إلى مخالفة باقي الكفار وهو أهل الكتاب * الحديث الخامس حديث ابن عباس قال هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا
(٢١٥)