درهم بمكابرتها على فرجها انه زان وهو في ماله غريمه وليس عليها في قتلها إياه شيء قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود (1).
[2032] 15 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل موسر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نقى الثوب فجلس إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فجاء رجل معسر درن الثوب فجلس إلى جنب الموسر، فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
أخفت أن يمسك من فقره شيء؟ قال: لا قال: فخفت أن يصيب من غناك شيء؟
قال: لا قال: فخفت أن يوسخ ثيابك؟ قال: لا قال: فما حملك على ما صنعت؟
فقال: يا رسول الله ان لي قرينا يزين لي كل قبيح ويقبح لي كل حسن وقد جعلت له نصف مالي فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للمعسر: أتقبل؟ قال: لا فقال له الرجل: ولم؟
قال: أخاف أن يدخلني ما دخلك (2).
[2033] 16 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب (3).
الرواية معتبرة الإسناد.
[2034] 17 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: إياك والتحاف الصماء قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد (4).
الرواية صحيحة الإسناد.