وقال القاضي عياض: إنها من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. ثم ذكر جملة من الأحاديث الواردة في زيارته صلى الله عليه وسلم فقال: وقد أجمع المسلمون على استحباب زيارة القبور كما حكاه النووي وأوجبها الظاهرية، فزيارته صلى الله عليه وسلم مطلوبة بالعموم والخصوص كما سبق، ولأن زيارة القبور تعظيم وتعظيمه صلى الله عليه وسلم واجب، ولهذا قال بعض العلماء: لا فرق في زيارته صلى الله عليه وسلم بين الرجال والنساء، وإن كان محل الإجماع على استحباب زيارة القبور الرجال، وفي النساء خلاف، الأشهر في مذهب الشافعي الكراهة. قال ابن حبيب من المالكية: ولا تدع في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم والصلاة في في مسجده فإن فيه من الرغبة ما لا غنى بك وبأحد عنه، وينبغي لمن نوى الزيارة أن ينوي مع ذلك زيارة مسجده الشريف والصلاة فيه، لأنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها وهو أفضلها عند مالك، وليس لشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة فضل لأن الشرع لم يجيئ به، وهذا الأمر لا يدخله قياس لأن شرف البقعة إنما يعرف بالنص الصريح عليه وقد ورد النص في هذه دون غيرها. و قد صح عن عمر بن عبد العزيز كان يبرد البريد للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فالسفر إليه قربة لعموم الأدلة، ومن نذر الزيارة وجبت عليه كما جزم به ابن كج من أصحابنا، وعبارته: إذا نذر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لزمه الوفاء وجها واحدا. إنتهى. [إلى أن قال]: وللشيخ تقي الدين ابن تيمية هنا كلام شنيع عجيب يتضمن منع شد الرحال للزيارة النبوية وإنه ليس من القرب بل يضد ذلك، ورد عليه الشيخ تقي الدين السبكي في " شفاء السقام " فشفى صدور المؤمنين.
23 - ذكر شيخ الاسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى 925 في " أسنى المطالب " شرح " روض الطالب " - لشرف الدين إسماعيل بن المقري اليمني - ج 1 ص 501 ما يستحب لمن حج وقال: ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبيه بالمدينة المشرفة. ثم ذكر شطرا من أدلتها وجملة من آداب الزيارة.
24 - قال ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي المتوفى 973، في كتابه [الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم] ص 12 ط سنة 1279 بمصر بعد ما استدل على مشروعية زيارة قبر النبي بعدة أدلة منها: الإجماع. فإن قلت: كيف تحكي الإجماع على