النبوي على زيارة المشهد المصطفوي.
2 - من المتسالم عليه بين فرق المسلمين سلفا وخلفا جواز استنابة النائب و استيجار الأجير لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن عاقه عنها عذر، وقد استفاض عن عمر بن عبد العزيز: إنه كان يبرد إليه صلى الله عليه وسلم البريد من الشام ليقرأ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع. وفي لفظ: كان يبعث بالرسول قاصدا من الشام إلى المدينة.
ذكره البيهقي في شعب الإيمان. وأبو بكر أحمد بن عمرو النيلي المتوفى 287 في مناسكه. والقاضي عياض في " الشفاء ". والحافظ ابن الجوزي في [مثير الغرام الساكن] وتقي الدين السبكي في " شفاء السقام " ص 41. وغيرهم.
وقال يزيد بن أبي سعيد مولى المهري قدمت على عمر بن عبد العزيز فلما ودعته قال: لي إليك حاجة إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ مني السلام [الشفاء للقاضي. والشفاء للسبكي ص 41].
وقال أبو الليث السمرقندي الحنفي في الفتاوى في باب الحج: قال أبو القاسم:
لما أردت الخروج إلى مكة قال القاسم بن غسان: إن لي إليك حاجة إذا أتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأه مني السلام. فلما وضعت رجلي في مسجد المدينة ذكرت.
[شفاء السقام ص 41].
قال عبد الحق بن محمد الصقلي المالكي المتوفى 466 في " تهذيب الطالب ":
رأيت في بعض المسائل التي سئل عنها الشيخ أبو محمد بن أبي زيد قيل له في رجل استؤجر بمال ليحج به وشرطوا عليه الزيارة فلم يستطع تلك السنة أن يزور لعذر منعه من تلك؟ قال: يرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة. قال عبد الحق: وقال غيره من شيوخنا:
عليه أن يرجع نائبه حتى يزور. ثم قال: إن استؤجر للحج لسنة بعينها فهاهنا يسقط من الأجرة ما يخص بالزيارة، وإن استؤجر على حجة مضمونة في ذمته فهاهنا يرجع ويزور، وقد اتفق النقلان.
وقالت الشافعية: إن الاستيجار والجعالة إن وقعا على الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على إبلاغ السلام فلا شك في جواز الإجارة والجعالة كما كان عمر بن عبد العزيز يفعل. وإن كانا على الزيارة لا يصح لأنها عمل غير مضبوط.