أعظم القرباب للرجال والنساء، وألحق الدمنهوري به قبور بقية الأنبياء والصالحين والشهداء، وهو ظاهر وإن قال الأذرعي: لم أره للمتقدمين، قال ابن شهبة: فإن صح ذلك فينبغي أن يكون زيارة قبر أبويها وإخوتها وسائر أقاربها كذلك فإنهم أولى بالصلة من الصالحين. ا ه. والأولى عدم إلحاقهم بهم لما تقدم من تعليل الكراهة (1) وقال في ص 494 بعد بيان مندوبية زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وآله وذكر جملة من أدلتها: ليس المراد اختصاص طلب الزيارة بالحج فإنها مندوبة مطلقا كما مر بعد حج أو عمرة أو قبلهما أولا مع نسك، بل المراد [يعني من قول المصنف بعد فراغ الحج] تأكد الزيارة فيها لأمرين أحدهما: أن الغالب على الحجيج الورود من آفاق بعيدة فإذا قربوا من المدينة يقبح تركهم الزيارة. والثاني لحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني. رواه ابن عدي في الكامل وغيره. وهذا يدل على أنه يتأكد للحاج أكثر من غيره، وحكم المعتمر حكم الحاج في تأكد ذلك.
26 - قال الشيخ زين الدين عبد الرؤف المناوي المتوفى 1031 في شرح الجامع الصغير 6 ص 140: وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم الشريف من كمالات الحج، بل زيارته عند الصوفية فرض وعندهم الهجرة إلى قبره كهي إليه حيا، قال الحكيم: زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم هجرة المضطرين هاجروا إليه فوجدوه مقبوضا فانصرفوا، فحقيق أن لا يخيبهم بل يوجب لهم شفاعة تقيم حرمة زيارتهم.
وقال في شرح الحديث الأول المذكور ص 93: إن أثر الزيارة إما الموت على الاسلام مطلقا لكل زائر، وإما شفاعة تخص الزائر أخص من العامة، وقوله: شفاعتي في الإضافة إليه تشريف لها، إذ الملائكة وخواص البشر يشفعون، فللزائر خاصة فيشفع هو فيه بنفسه والشفاعة تعظم بعظم الزائر.
27 - جعل الشيخ حسن بن عمار الشرنبلالي في " مراقي الفلاح بإمداد الفتاح " فصلا في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وقال: زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات وأحسن المستحبات تقرب من درجة ما لزم من الواجبات، فإنه صلى الله عليه وسلم حرض عليها وبالغ في الندب إليها