كنائسهم وقال إن اللعنة تنزل عليهم ونهى أن يبدؤا بالسلام وان بدؤا (هم - خ) به قيل لهم وعليكم.
1999 (13) ك 71 ج 2 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا سلم عليكم أحد من أهل الذمة فقولوا له عليك أو عليكم.
2000 (14) الخصال 331 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال سمعت عليا عليه السلام يقول ستة لا ينبغي ان يسلم عليهم وستة لا ينبغي (لهم) ان يؤموا وستة في هذه الأمة من أخلاق قوم لوط فاما الذين لا ينبغي أن يسلم عليهم فاليهود والنصارى وأصحاب النرد والشطرنج وأصحاب الخمر والبربط والطنبور والمتفكهون بسب الأمهات والشعراء واما الذين لا ينبغي ان يؤموا من الناس فولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود.
والأغلف واما التي من أخلاق قوم لوط فالجلاهق وهو البندق والحذف ومضغ العلك وارخاء خيلاء وحل الأزرار من القباء والقميص.
2001 (15) الخصال 326 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن بنان بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قالوا ستة لا يسلم عليهم اليهودي والنصراني والمجوسي والرجل على غائطه وعلى موائد الخمر وعلى الشاعر الذي يقذف المحصنات وعلى المتفكهين بسب الأمهات.
2002 (16) كا 475 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج كا - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي الحسن موسى