1919 (17) الخصال 330 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن الأصبغ ابن نباتة قال سمعت عليا عليه السلام يقول ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم وستة لا ينبغي (لهم) أن يؤموا وستة في هذه الأمة من أخلاق قوم لوط فأما الذين لا ينبغي أن يسلم عليهم فاليهود والمتفكهون بسب الأمهات والشعراء وأما الذين لا ينبغي أن يؤموا من الناس فولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر و المحدود والأغلف وأما التي من أخلاق قوم لوط فالجلاهق وهو البندق والحذف ومضغ العلك وارخاء الإزار خيلاء وحل الأزرار من القباء والقميص السرائر 491 - ومن ذلك ما استطرفناه من رواية أبى القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال سمعت عليها عليه السلام وذكر نحوه - الا ان فيه بدل الأغلف (العبد).
1920 (18) الخصال 484 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال لا تسلموا على اليهود ولا على النصارى ولا على المجوس ولا على عبدة الأوثان ولا على موائد شرب الخمر ولا على صاحب الشطرنج والنرد ولا على المخنث ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ولا على المصلى وذلك لان المصلى لا يستطيع ان يرد السلام لان التسليم من المسلم تطوع والرد عليه فريضة ولا على آكل الربا ولا على رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمام ولا على الفاسق المعلن بفسقه ك 405 ج 1 - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار عن الباقر عليه السلام نحوه.
1921 (19) فقه الرضا عليه السلام 38 - ولا تجالس شارب الخمر ولا تسلم عليه إذا جزت به فان سلم عليك فلا ترد عليه السلام بالمساء والصبح