(والعدالة (4) في قول قوي)، لأن الوصية استئمان، والفاسق ليس أهلا له، لوجوب التثبت عند خبره، ولتضمنها (5) الركون إليه، والفاسق ظالم منهي عن الركون إليه (6)، ولأنها (7) استنابة إلى الغير فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل، بل أولى، لأن تقصير وكيل الوكيل مجبور بنظر الوكيل والموكل وتفحصهما على مصلحتهما، بخلاف نائب الميت ورضاه به غير (8) عدل لا يقدح في ذلك (9)، لأن
____________________
(1) مرجع الضمير (الصحة) أي وعدم ذلك المذكور.
(2) فبها ونعم المطلوب.
(3) أي بطلان الوصية إذا لم نرجعهم إلى مذهبهم.
(4) أي وتعتبر العدالة.
(5) أي الوصية.
(6) في قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار (7) أي الوصية.
(8) منصوب على الحالية. ومرجع الضمير في به (الوصي) وفي رضاه (الموصي) أي ورضى الموصي بالوصي حال كونه غير عادل لا يضر في اشتراط.
العدالة في الوصي فلا يتوهم أن مثل هذا الرضا يصحح الوصية إلى غير العادل، لما ذكرناه من وجوه البطلان في الفاسق.
(9) أي في اشتراط العدالة في الوصي.
(2) فبها ونعم المطلوب.
(3) أي بطلان الوصية إذا لم نرجعهم إلى مذهبهم.
(4) أي وتعتبر العدالة.
(5) أي الوصية.
(6) في قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار (7) أي الوصية.
(8) منصوب على الحالية. ومرجع الضمير في به (الوصي) وفي رضاه (الموصي) أي ورضى الموصي بالوصي حال كونه غير عادل لا يضر في اشتراط.
العدالة في الوصي فلا يتوهم أن مثل هذا الرضا يصحح الوصية إلى غير العادل، لما ذكرناه من وجوه البطلان في الفاسق.
(9) أي في اشتراط العدالة في الوصي.